النظام الداخلي

المادة (1) التعاريف:

یراد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها :

الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

القانون: قانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 ، أو أي قانون یحل محله.

الجودة الاكاديمية : الارتقاء النوعي بطرق التعليم ، و كتابة البحوث الاكاديمية ، النشر في المجلات الرصينة دوليا ، تنظيم المؤتمرات الدولية التخصصية و الارتقاء بالمجلات و الاصدارات المحلية الى مصاف الاصدارات الدولية

التعاون العلمي : تنظيم المؤتمرات الدولية و ورش العمل و المحاضرات النوعية مع المؤسسات العلمية و الاكاديمية الدولية.

الجمعية : الجمعية العراقية للجودة الاكاديمية والتعاون العلمي المشكلة بموجب القانون.

المادة (2) اسم الجمعیة ومقرها:

تسمى هذه الجمعية باسم (الجمعية العراقية للجودة الاكاديمية والتعاون العلمي) و يكون مقرها في محافظة الديوانية، ولها أن تفتح فروعها في المحافظات العراقية

المادة (3) الغرض الرئيس للجمعية وأهدافها:

1- تشجيع التعاون العلمي بين الباحثين والاختصاصين والخبراء العراقيين المهتمين بشؤون جودة التعليم العالي والبحث العلمي .

2- تحقيق اهداف المجتمع في مجال المساعدة في تحسين اداء وجودة التعليم العالي والبحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية العراقية

3- العمل على توفير الدعم من قبل المجتمع المحلي والدولي للمؤسسات البحثية والأكاديمية العراقية.

4- دعم جهود اعضائها في نشر ثقافة الجودة الاكاديمية و العلمية.

5- تقديم الاستشارات والخبرات واعداد البرامج العلمية حول اداء وجودة التعليم الاكاديمي و البحث العلمي.

المادة (4) وسائل تحقيق أهداف الجمعية:

1- اعداد الدراسات والابحاث الخاصة بالجودة الاكاديمية والتعاون العلمي .

2- تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي تساهم في تحقيق اهداف الجمعية و بالتعاون مع المؤسسات الاكاديمية و البحثية العراقية و الدولية.

3- تنظيم الدورات التدريبة الخاصة في مجال الجودة الاكاديمية والبحث العلمي .

4- اصدار مجلات دورية محكمة للمساهمة في تحقيق اهداف الجودة الاكاديمية و التعاون العلمي.

5- اقامة العلاقات العلمية والاكاديمية مع المؤسسات العلمية والاكاديمية المحلية و الدولية.

6- تقديم الدعم لأعضائها في مجال المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل وخارج العراق ضمن اختصاص الجمعية .

7- تقديم المشورة والدعم العلمي والفني للمؤسسات الاكاديمية العراقية .

المادة (5) الشخصیة المعنویة وأثارها:

أ. تكتسب الجمعية الشخصية المعنوية عند تسجيلها لدى الوزارة.

ب . للجمعية أن تتملك الأموال والعقارات لتحقيق أغراضها.

المادة (6) العضوية وشروطها:

أولا: تقبل عضوية كل من:

أ‌. تتوفر فیه شروط المادة الرابعة من القانون وممن له الخبرة والاهتمام في مجال الجودة الاكاديمية والبحث العلمي .

ب . حاصل على شهادة جامعية اولية او ما يعادلها على الأقل .

ج. يقبل نظام الجمعية كتابة.

ء. يدفع بدل الانتماء البالغ خمسة وعشرون ألف دينار عراقي وبدل تجديد الاشتراك السنوي البالغ عشرة آلاف دينار عراقي عن كل عام.

هـ. يوقع على الاستمارة الخاصة بطلب الانتماء.

ثانيا: تُعرض طلبات الانتماء على الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها وتقرر بالأكثرية قبول الطلب أو رفضه مع ذكر الأسباب الموجبة في حالة الرفض، وأحق لمن تقرر رفض انتسابه للجمعية أن یعترض على ذلك لدى الهيئة العامة في أول اجتماع لها بعد الرفض، وبكون قرارها قطعیا.

المادة (7) زوال صفة العضویة:

تزول صفة العضویة في إحدى الحالات الآتیة:

1. فقدان احد شروط العضوية بقرار من الهيئة الإدارية بأغلبية عدد أعضائها.

2. عدم تسديد الاشتراك لسنتين متتاليتين.

3. الاستقالة أو الوفاة أو الفصل بقرار تتخذه الهیئة الإداریة بأغلبیة عدد أعضائها عند ارتكاب العضو مخالفة لأحكام القوانین ذوات العلاقة، أو لأحكام هذا النظام، أو قیامه بأعمال تؤدي إلى عرقلة أعمال الجمعیة.

4. للعضو أن یستأنف القرار لدى الهیئة العامة عند أول اجتماع لها، ویعتبر قرارها نهائیا. ویكون الاستئناف خلال 30 ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغه بالقرار، ویجرى تسجیله في سجل الواردة العائد للجمعیة ویحفظ في ملفه الشخصي، ویعرض على الهیئة العامة عند اجتماعها.

المادة (8) الهیئة العامة:

1- تتكون الهیئة العامة للجمعیة من الأعضاء الذین سددوا كامل بدلات اشتراكهم في الجمعیة.

– یعتبر النصاب حاصلا بحضور أغلبیة أعضاء الهیئة العامة أي النصف زائدا واحد , فان لم یكتمل النصاب فیؤجل الاجتماع لمدة أسبوع واحد، ویعد النصاب حاصلا عندئذ مهما كان عدد الحاضرین

3 -تتخذ القرارات بأغلبیة عدد الحاضرین، وعند التساوي یرجح الجانب الذي صوت له الرئیس.

المادة (9) الاجتماعات السنویة والاستثنائیة للهیئة العامة:

1. تعقد الهیئة العامة اجتماعها السنوي خلال شهر شباط.

2. یجوز دعوة الهیئة العامة إلى اجتماعات استثنائیة بناء على طلب الهیئة الإداریة أو الوزارة، وفي حالة استقالة الهیئة الإداریة أوغالبیة أعضائها، تقوم الوزارة بوضع الید على الجمعیة وتدعو الهیئة العامة للاجتماع لانتخاب هیئة إداریة جدیدة تحت إشرافها لتكمل المدة القانونیة للهیئة السابقة المستقیلة.

3.تجتمع الهیئة العامة في الموعد والمكان المعینین، ویترأس الاجتماع رئیس الهیئة الإداریة، وللهیئة العامة باعتبارها أعلى سلطة في الجمعیة، وهي التي تضع سیاستها العامة وتشرف على أنشطتها، ممارسة ما یلي:

أ . مناقشة التقریر العام لمركز الجمعیة وفروعها خلال المدة المنصرمة وتلاوة تقریر المدقق القانوني ومناقشة الوضع المالي للجمعیة والتصدیق علیه واعتماد الفترة المقبلة.

ب . بحث ومناقشة الاقتراحات المقدمة حول تحسین حالة الجمعیة من الجوانب كافة.

ج . انتخاب الهیئة الإداریة الجدیدة مع مراعاة أحكام المادة ( 10 ) أدناه.

4. إذا حالت ظروف خاصة دون اجتماع الهیئة العامة في الموعد المحدد لانعقادها، فعلى الهیئة الإداریة أو من یحل محلها قانونا، تعیین موعد جدید للاجتماع على أن یتم إشعار الوزارة بذلك.

المادة ( 10 ) الهیئة الإداریة:

1. تتألف الهیئة الإداریة للجمعیة من تسعة أعضاء نالوا أكثریة الأصوات في الانتخابات التي تجریها الهیئة العامة. ویعتبر أعضاء احتیاط الاثنان اللذان یلونهم في عدد الأصوات التي حصلوا علیها في الانتخابات المذكورة.

2. تنتخب الهیئة الإداریة من بین أعضائها رئیسا ونائبا للرئیس وأمینا للسر وأمینا مالیاً، وتكون المدة التي یقضونها وبقیة أعضاء الهیئة الإداریة في مناصبهم ثلاث سنوات قابلة للتجدید.

3. یشترط في عضو الهیئة الإداریة أن یكون من ذوي المؤهلات والنشاطات العلمیة، وأن یكون محل عمله ومقر إقامته في محافظة الديوانية أما بالنسبة للهیئات الإداریة للفروع، فینبغي أن یكون مقر إقامة العضو في مركز محافظة ذلك الفرع.

4. یجري انتخاب الهیئة الإداریة بحضور ممثل عن الوزارة للإشراف على عملیة الانتخاب، ویقوم بتنظیم محضر بذلك یرفعه إلى الوزارة ویشترك معه ثلاثة من أعضاء الهیئة العامة في عملیة فرز الأصوات أما بالنسبة للفروع، فیشرف على الانتخابات رئیس الجمعیة أو من یمثله و تخضع لنفس طريقة الانتخاب التي خصع لها اعضاء الهيئة الادارية.

5. تجتمع الهیئة الإداریة برئاسة الرئیس وبدعوة منه مرة واحدة شهریا في الأقل لمناقشة الأمور المدرجة في جدول الأعمال المُعد من قبل أمین السر، وتجوز المذاكرة في موضوع لم یدرج في الجدول إذا قررت الهیئة الإداریة ذلك، ویتم النصاب بحضور أكثریة أعضاء الهیئة، أي النصف زائد واحد، وعند تساوي الآراء، فیرجح الجانب الذي صوت فیه الرئیس.

6. یعتبر عضو الهیئة الإداریة مستقیلا منها في حالة عدم حضوره ثلاث جلسات متتالیة أو ست جلسات متفرقة في السنة الواحدة وبدون عذر مشروع.

7. عند شغور أي عضویة للسبب المذكور أعلاه أو لأي سبب أخر، یحل فیها العضو الاحتیاط الحائز على أعلى الأصوات.

8. یقال من عضویة الهیئة الإداریة بقرار تتخذه أغلبیة أعضائها كل عضو یخالف نظام الجمعیة وأهدافها بان یعرقل أعمالها أو یستغل صفته فیها.

المادة ( 11 ) وظائف الهیئة الإداریة:

إلى جانب أعمال الهیئة الإداریة المنصوص علیها في المادة (13) من القانون، تقوم الهیئة الإداریة للجمعیة بما یلي:

1. إدارة أمور الجمعیة وشؤونها المالیة وتعیین العاملین فیها ومراقبة أعمالهم والاستغناء عن خدماتهم وكل ما یتعلق بشؤونهم الأخرى.

2. البت في قبول أو رفض طلبات الانتماء إلى الجمعیة.

3. تعیین شكل الهویة الممنوحة للأعضاء ومدة نفاذها.

4. تنظیم میزانیة الجمعیة وملاك العاملین فیها وتقدیم ذلك إلى الهیئة العامة في اجتماعها العادي.

5. تنظیم تقریر ملم مفصل عن الأعمال التي قامت بها الجمعیة وفروعها وعرضه على الهیئة العامة.

6. تدقیق التقاریر الإداریة والمالیة للفروع ومیزانیتها لضمان تنفیذ أغراض الجمعیة.

7. مساعدة الفروع مادیاً ومعنویاً بقدر الإمكان بعد التأكد من حاجتها الفعلیة.

8. منح المكافآت والهدایا النقدیة والعینیة والتقدیرات للأشخاص القائمین بتسییر أمور الجمعیة أو الذین تستعین بهم الجمعیة لأغراضها والمشاركة في أنشطتها المختلفة أو أي جهة أخرى ترتئیها الجمعیة من غیر المذكورین في الفقرة ( 1) أعلاه.

9 . إصدار التعلیمات التي تتعلق بأعمال الجمعیة والفروع المرتبطة بها وفقا للقوانین والأنظمة المرعیة ولما یشترط هذا النظام.

المادة ( 12 ) العقوبات:

1. للهیئة الإداریة تشكيل لجنة انضباط على عضو الجمعية الذي ارتكب اي مخالفة لأحكام هذا النظام و للجنة الانضباط رفع توصية للهيئة الادارية بفرض إحدى العقوبات الانضباطیة الاتية:

أ. التنبیه

ب . الإنذار

ج . الفصل

2. للعضو حق الاعتراض على العقوبة التي فرضت علیه بعد تبلیغه بها، لدى الهیئة العامة في أول اجتماع لها ویكون قرارها بهذا الشأن قطعیاً. ویراعى في ذلك أحكام الفقرة ( 4) من المادة ( 7) من هذا النظام.

المادة ( 13 ) الأعضاء التنفیذیون للهیئة الإداریة:

1. الرئیس: هو المسؤول عن إدارة الجمعیة وتنفیذ المقررات التي تصدر من قبل هیئاتها. ویشرف على أعمالها وشؤونها الإداریة والمالیة، ویدیر أموالها المنقولة والعقاریة وله أن ینیب أحد أعضاء الهیئة الإداریة عند غیاب نائب الرئیس للقیام بأي من هذه الأعمال وذلك بموافقة الهیئة الإداریة. كما یمثلها في كافة معاملاتها الرسمیة أمام المحاكم والمجالس والدوائر وتوقیع العقود التي تقرها الهیئة الإداریة كالإیجار والاستئجار والمزایدات والمناقصات. كما یوقع على الشیكات مع أمین الصندوق بعد تدقیق أوراق الصرف المنظمة من قبل المحاسب الذي تستخدمه الجمعیة من غیر أعضائها.

2. نائب الرئیس: یقوم بأعمال الرئیس عند غیابه، وله استعمال كافة الصلاحیات المخولة للرئیس.

3. أمین السر: یشرف على الأمور التحریریة وتوقیعها وتدوین القرارات وحفظها ویوقع على أوراق الدعوة لاجتماع الهیئة العامة ویعد جدول الأعمال لها وللهیئة الإداریة.

4. ألامین المالي: هو المسئول عن قبض واردات الجمعیة وعن عملیات الصرف حسب المستندات التي ینظمها المحاسب وعن تنظیم الشیكات وتوقیعها مع رئیس الجمعیة.

المادة ( 14 )إیرادات الجمعیة ومالیتها:

1. تتكون مالیة الجمعیة من بدلات الانتماء والاشتراك ومُنَح الحكومة العراقیة ومُنح الأفراد والمؤسسات والهیئات العلمیة والخیریة وإیراداتها من ممتلكاتها ومن بیع مطبوعاتها ومن أنشطتها ومن حصتها من مكافأة المترجمین من أعضائها عن التراجم التي تتم عن طریقها ومن فوائد أموالها المودعة لدى المصارف.

2. تودع أموال الجمعیة في أحد المصارف ویجوز الاحتفاظ بنقود قدرها ملیونا دینار عراقي كحد أقصى في صندوق الجمعیة للصرف منها على الأمور المتفرقة.

3. ینظم المحاسب أوراق وسجلات الأمور الحسابیة العائدة للجمعیة وفق أحدث الطرق والأصول الحسابیة التي تعتمدها المؤسسات الرسمیة. ویجب أن یكون هذا المحاسب مكفولا بواسطة المصارف أو شركات التامین، على أن تتحمل الجمعیة النفقات المترتبة على هذه الكفالة.

المادة ( 15 )مصروفات الجمعیة:

1. یجري الصرف من أموال الجمعیة بعد مصادقة الهیئة الإداریة على الصرف، ویجوز لهذه الهیئة تخویل رئیسها القیام بالصرف ضمن مبلغ تعینه بقرار یصدر عنها بهذا الشأن في بدایة كل سنة مالیة على أن یتم إطلاع الهیئة الإداریة على هذا الصرف في الاجتماع الشهري.

2. ینظم المحاسب جدولاً شهریاً یتضمن خلاصة بالمصروفات والواردات الفعلیة ویعرضه على الهیئة الإداریة.

المادة ( 16 )سجلات الجمعیة:

تمسك الجمعیة السجلات الآتیة:

1. سجل الأعضاء: ویدون فیه أسماء أعضاء الجمعیة وعناوینهم وتواریخ میلادهم وتواریخ انتمائهم لها وجنسیاتهم ومهنهم وصورهم الشمسیة وأیة معلومات أخرى ترتئیها الهیئة الإداریة بموجب القانون.

2. محفظة بشكل (بوكس فایل): تحفظ فیها النسخ الأصلیة من محاضر وقرارات الهیئتین العامة والإداریة بعد توقیعها من قبل أعضاء الهیئة الإداریة. وترسل صورة من هذه القرارات إلى المجلس الأعلى للجمعیات العلمیة للاطلاع علیها والإفادة منها تطبیقا لحكم الفقرة (ج) من المادة ( 12 ) من القانون.

3. سجل الحسابات: وتدون فیه المدخولات والمصروفات حسب الطرق الحسابیة النظامیة.

4. سجل الأموال والأثاث والكتب: ویدون فیه كافة ما یعود للجمعیة من أثاث وأموال منقولة وعقاریة مع إیضاح یحوي تاریخ الشراء والقیمة.

5. سجل الصادرة والواردة: تختم هذه السجلات بختم الجمعیة ویشرف أمین السر على المحافظة علیها. ویسري هذا الموضوع على فروع الجمعیة.

المادة ( 17 ) تعدیل النظام الداخلي:

یكون التعدیل والتبدیل اللذان یجریان على هذا النظام، كلاً أم جزءاً، بقرار تصدره الهیئة العامة بأغلبیة ثلثي الأعضاء الحاضرین وذلك بناء على اقتراح یرد إلى الهیئة الإداریة التي تدرسه وتناقشه مع الطرف الذي قدمه، ثم تدعى الهیئة العامة للاجتماع لكي تنظر في تعدیل النظام وإقراره بالأسلوب المتقدم ثم یرفع إلى الوزارة لغرض المصادقة علیه.

المادة ( 18 ) كیفیة تشكیل الفروع :

إذا تم تسجيل في أي محافظة أخرى خمسون عضواً فأكثر ممن یقیمون عادة في مركزها، فیجوز عندئذ لا یقل عن خمسین عضواً من المقیمین فیها تقدیم طلب لفتح فرع في مركز محافظتهم. ما عدا محافظة بغداد يتم تشكيل الفرع اذا تم تقديم طلب من ما لايقل عن مئة عضواً من المسجلين فيها ا ویقدم هذا الطلب إلى وبناء على المركز العام للجمعیة حیث تتم مناقشته من كافة الجوانب ویبلّغ مقدمو الطلب بالنتیجة. فإن كانت رفضاً، فینبغي أن تكون مشفوعة بالأسباب الموجبة. ویسري هذا الأمر أیضاً في حالة إرجاء النظر في الطلب. ویكون قرار الهیئة الإداریة بهذا الخصوص قطعیاً. وتتشكل الهیئة الإداریة للفرع عن طریق الانتخاب وتسري علیه نفس القواعد الواردة في هذا النظام.

المادة ( 19 )كیفیة إصدار التعلیمات :

للهیئة الإداریة إصدار تعلیمات لتوضیح تطبیق هذا النظام، وترسل صورة منها بالبرید إلى العنوان المسجل للعضو. ویجب أن ترسل صورة من هذه التعلیمات إلى المجلس الأعلى للجمعیات العلمیة لغرض الاطلاع علیها. وتعلق نسخة منها في أماكن بارزة في مقر الجمعیة.

المادة ( 20 )حل الجمعیة :

1. للجمعیة حل نفسها بقرار یصدر من هیئتها العامة بأغلبیة ثلثي أعضائها.

2. وللوزیر حل الجمعیة إذا خرجت عن أهدافها أو أصبحت عاجزة عن تحقیق أغراضها، وللجمعیة حق الاعتراض على قرار الحل لدى محكمة التمییز خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تبلغها بالقرار ویكون قرار المحكمة بهذا الشأن قطعیاً.

3. تؤول أموال الجمعیة بعد تصفیتها إلى المجلس الأعلى للجمعیات العلمیة.

المادة ( 21 )القانون الواجب التطبیق :

یطبق قانون الجمعیات العلمیة رقم ( 55 ) لسنة 1981 في الأمور التي لم یرد ذكرها في هذا النظام

جميع الحقوق محفوظة الجمعية العراقية للجودة الأكاديمية والتعاون العلمي 2020